Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 211/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف المدعي بادانة المدعى عليه بجرمي القدح والتهديد واعتبرت انه عملا بالمادة 122 عقوبات ينحصر استئناف المدعي بالشق المدني من الدعوى.
وصدقت الحكم الابتدائي لجهة الحكم بالبراءة اذ لم يثبت بشكل قاطع ارتكاب المدعى عليه للجرم وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.
Cited