Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
211/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف المدعي بادانة المدعى عليه بجرمي القدح والتهديد واعتبرت انه عملا بالمادة 122 عقوبات ينحصر استئناف المدعي بالشق المدني من الدعوى.

وصدقت الحكم الابتدائي لجهة الحكم بالبراءة اذ لم يثبت بشكل قاطع ارتكاب المدعى عليه للجرم وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on