Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 221 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 221/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وادانت المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير شيك واستعمال المزور حيث ثبت قيامه بالطلب من المدعى عليه الآخر تعبئة الشيك وقام باستعماله لاحقا مما ينطبق على المادة 471 و454 معطوفة على المادة 471 عقوبات.
كما ادانته بجرم سرقة حقيبة مجوهرات من السيارة المنطبق على المادة 636 عقوبات وجرم الاحتيال المادة 655 عقوبات حيث ثبت قيامه باستدراج المدعي بوعود وهمية ليسلمه السيارة مع المال المنقول بعد ان وعده بان يسجلها على اسمه.
Cited