Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 221 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
221/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وادانت المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير شيك واستعمال المزور حيث ثبت قيامه بالطلب من المدعى عليه الآخر تعبئة الشيك وقام باستعماله لاحقا مما ينطبق على المادة 471 و454 معطوفة على المادة 471 عقوبات.

كما ادانته بجرم سرقة حقيبة مجوهرات من السيارة المنطبق على المادة 636 عقوبات وجرم الاحتيال المادة 655 عقوبات حيث ثبت قيامه باستدراج المدعي بوعود وهمية ليسلمه السيارة مع المال المنقول بعد ان وعده بان يسجلها على اسمه.

Cited

Texts it relies on