Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 208 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
208/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
27، 04، 2017
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم سحب شيك من دون مؤونة لتحقق عناصره باعادة الشيك الى الساحب كون الحساب مقفلا عند عرضه على المصرف سندا للمادة 666 عقوبات وردت ادلاءه بانه بتاريخ سحب الشيك كانت المؤونة متوفرة معتبرة ان الساحب ملزم بتأمين المؤونة طالما ان الشيك لا يزال صالحا للتداول منذ سحبه وحتى انقضائه بالايفاء.

كما ردت ادلاءه بحصول الايفاء بشيك آخر طالما انه لم يثبت ثبوت اليقين.

وردت طلب النيابة العامة بتشديد العقوبة لعدم توفر ما يبرره.

واخيرا ردت الادلاء بانتفاء صفة المدعي للادعاء واعتبرت ان المدعي هو حامل الشيك الذي لم يتم ايفاؤه له بعد وبالتالي يكون ذا صفة للتقدم بالدعوى بقيمته.

Cited

Texts it relies on