Criminal Court of Appeal 29/06/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 324 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 324/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بجرمي الغش وتحويل الزبائن سندا للمادتين 703 و714 عقوبات حيث ثبت ان المدعى عليه يبيع في محله عطورات تحمل علاقة تجارية مشبهة الى حد بعيد بالعلامة التجارية للبضاعة التي يبيعها المدعي ما من شأنه غش الزبائن وتحويلهم اليه.
ويستفاد الجرم من شهرة البضاعة ومن كون المدعى عليه تاجرا محترفا في هذا النوع ومن ابرازه اية فواتير تتعلق بالبضاعة وبتسجيلها في السجل التجاري.
وفسخت الحكم المستأنف لجهة الادانة بجرم المادة 702 عقوبات لعدم ثبوت عناصره وخفضت قيمة التعويض المقضي به.
Cited