Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 324 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
324/2017
Date
29/06/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف ادانة المدعى عليه بجرمي الغش وتحويل الزبائن سندا للمادتين 703 و714 عقوبات حيث ثبت ان المدعى عليه يبيع في محله عطورات تحمل علاقة تجارية مشبهة الى حد بعيد بالعلامة التجارية للبضاعة التي يبيعها المدعي ما من شأنه غش الزبائن وتحويلهم اليه.

ويستفاد الجرم من شهرة البضاعة ومن كون المدعى عليه تاجرا محترفا في هذا النوع ومن ابرازه اية فواتير تتعلق بالبضاعة وبتسجيلها في السجل التجاري.

وفسخت الحكم المستأنف لجهة الادانة بجرم المادة 702 عقوبات لعدم ثبوت عناصره وخفضت قيمة التعويض المقضي به.

Cited

Texts it relies on