Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
201/2017
Date
26/04/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف المدعى عليه سندا للمادتين 386 فقرة (2) و383 فقرة (4) عقوبات معطوفتين على المادة 76 محاماة لاقدامه على توجيه كتاب لمحاميه السابق نسب اليه فيه الاهمال والاحتفاظ باموال ليست له والتصرف باموال تعود للمدعى عليه وعدلت العقوبة على ضوء اسقاط الحق الشخصي الحاصل بان الغت عقوبة الحبس والالزامات الشخصية.

Cited

Texts it relies on