Criminal Court of Appeal 26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 201/2017
- Date
- 26/04/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف المدعى عليه سندا للمادتين 386 فقرة (2) و383 فقرة (4) عقوبات معطوفتين على المادة 76 محاماة لاقدامه على توجيه كتاب لمحاميه السابق نسب اليه فيه الاهمال والاحتفاظ باموال ليست له والتصرف باموال تعود للمدعى عليه وعدلت العقوبة على ضوء اسقاط الحق الشخصي الحاصل بان الغت عقوبة الحبس والالزامات الشخصية.
Cited