Criminal Court of Appeal 26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 209 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 209/2017
- Date
- 26/04/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستئناف في ما يتعلق بنسبة المسؤولية ومقدار التعويض وقد حددت نسبة المسؤولية ب20% على المدعي المتضرر لتجاوزه الطريق عوضا من امام احد الباصات في مكان غير مخصص لعبور المشارة مما ادى الى اصابته بحادث السير مخالفا بذلك قانون السير وقدرت مسؤولية المدعى عليه ب50% لمخالفته المادة 565 عقوبات وقانون السير لاقدامه عن اهمال وقلة احتراز ومخالفة للقوانين والانظمة على التسبب بالايذاء للمدعي حيث وجب عليه اذ يبقى متيقظا بسبب توقف باص يحجب الرؤية على يمين الطريق كما قضت بادخال شركة التأمين بالدعوى والزامها بالتعويض بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي 105 تاريخ 30/06/1977 وحددت التعويض بحسب الاضرار المادية والمعنوية.
Cited