Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 209 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
209/2017
Date
26/04/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستئناف في ما يتعلق بنسبة المسؤولية ومقدار التعويض وقد حددت نسبة المسؤولية ب20% على المدعي المتضرر لتجاوزه الطريق عوضا من امام احد الباصات في مكان غير مخصص لعبور المشارة مما ادى الى اصابته بحادث السير مخالفا بذلك قانون السير وقدرت مسؤولية المدعى عليه ب50% لمخالفته المادة 565 عقوبات وقانون السير لاقدامه عن اهمال وقلة احتراز ومخالفة للقوانين والانظمة على التسبب بالايذاء للمدعي حيث وجب عليه اذ يبقى متيقظا بسبب توقف باص يحجب الرؤية على يمين الطريق كما قضت بادخال شركة التأمين بالدعوى والزامها بالتعويض بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي 105 تاريخ 30/06/1977 وحددت التعويض بحسب الاضرار المادية والمعنوية.

Cited

Texts it relies on