Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 203 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
203/2017
Date
26/04/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص اذ اعتبرت ان الخلاف بين طرفي النزاع قد طرأ لاحقا لافتتاح المطعم وتناول مسائل مالية محاسبية وبالتالي يعتبر اخلالا بموجبات تعاقدية وليس احتيالا لعدم توافر عناصر الاحتلال كالمناورات الاحتيالية والايهام بمشاريع وهمية مما ينفي تطبيق المادة 655 عقوبات واعتبرت ان جرم تحويل الزبائن المنصوص عليه في المادة 714 عقوبات غير متوافر لانتفاء عنصر الغش وانه يعود للمدعى عليه ان يفتتح فرعا آخر للمطعم مع العلم ان المسافة بعيدة بين المطعمين وان الاسم التجاري للمطعم يعود للمدعى عليه.

Cited

Texts it relies on