Criminal Court of Appeal 26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 203 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 203/2017
- Date
- 26/04/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص اذ اعتبرت ان الخلاف بين طرفي النزاع قد طرأ لاحقا لافتتاح المطعم وتناول مسائل مالية محاسبية وبالتالي يعتبر اخلالا بموجبات تعاقدية وليس احتيالا لعدم توافر عناصر الاحتلال كالمناورات الاحتيالية والايهام بمشاريع وهمية مما ينفي تطبيق المادة 655 عقوبات واعتبرت ان جرم تحويل الزبائن المنصوص عليه في المادة 714 عقوبات غير متوافر لانتفاء عنصر الغش وانه يعود للمدعى عليه ان يفتتح فرعا آخر للمطعم مع العلم ان المسافة بعيدة بين المطعمين وان الاسم التجاري للمطعم يعود للمدعى عليه.
Cited