Criminal Court of Appeal 26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 212/2017
- Date
- 26/04/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف واعتبرت ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مداينة عادية لا تشكل جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصرها وان النزاع مالي صرف حيث ان عقد البيع الممسوح مع حق الاسترداد قد جاء ضمانة للدين ولم يكن في هذه المسألة بيعا اوليا لكي يمكن التحدث عن بيع ثان وان العقود قد جاءت ضمانة للدين.
Cited