Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
212/2017
Date
26/04/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف واعتبرت ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مداينة عادية لا تشكل جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصرها وان النزاع مالي صرف حيث ان عقد البيع الممسوح مع حق الاسترداد قد جاء ضمانة للدين ولم يكن في هذه المسألة بيعا اوليا لكي يمكن التحدث عن بيع ثان وان العقود قد جاءت ضمانة للدين.

Cited

Texts it relies on