Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
228/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المستأنف عليه لاقدامه على بيع بضاعة مقلدة مع علمه بالامر ويستفاد العلم من كونه تاجرا محترفا ومن شهرة البضاعة وعدم ابرازه فواتير الشراء وعدم العثور على المحلات المدعى الشراء منهما.

واعتبرت المحكمة جرائم المستأنف عليه هي غش المشتري وتحويل زبائن الشركة المدعية المنطبقة على المادتين 702 و714 عقوبات وحكمت عليه بالتعويض.

Cited

Texts it relies on