Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 228/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المستأنف عليه لاقدامه على بيع بضاعة مقلدة مع علمه بالامر ويستفاد العلم من كونه تاجرا محترفا ومن شهرة البضاعة وعدم ابرازه فواتير الشراء وعدم العثور على المحلات المدعى الشراء منهما.
واعتبرت المحكمة جرائم المستأنف عليه هي غش المشتري وتحويل زبائن الشركة المدعية المنطبقة على المادتين 702 و714 عقوبات وحكمت عليه بالتعويض.
Cited