Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
220/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

برأت محكمة الاستئناف المستأنف من جرم تقليد علامة تجارية بقصد الغش واستعمال وسيلة الغش لتحويل الزبائن المنصوص عليهما في المادتين 703 و714 عقوبات.

اذا اعتبرت انه لم يثبت اي دور للمستأنف في اختيار العلامة التجارية ووضعها على المنتج او تسويقها وهو ليس عضوا في مجلس ادارة الشركة المدعى عليها وان كان مديرا لها مفوضا بالتوقيع.

وبالتالي لا يكون المدعى عليه مسؤولا جزائيا عن الافعال المدعى بها سندا للمادتين 210 عقوبات التي تعتبر ان الهيئات المعنوية مسؤولة عن افعال موظفيها متى ارتكبوا الفعل الجرمي باسمها او بوسائلها.

Cited

Texts it relies on