Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 220/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الاستئناف المستأنف من جرم تقليد علامة تجارية بقصد الغش واستعمال وسيلة الغش لتحويل الزبائن المنصوص عليهما في المادتين 703 و714 عقوبات.
اذا اعتبرت انه لم يثبت اي دور للمستأنف في اختيار العلامة التجارية ووضعها على المنتج او تسويقها وهو ليس عضوا في مجلس ادارة الشركة المدعى عليها وان كان مديرا لها مفوضا بالتوقيع.
وبالتالي لا يكون المدعى عليه مسؤولا جزائيا عن الافعال المدعى بها سندا للمادتين 210 عقوبات التي تعتبر ان الهيئات المعنوية مسؤولة عن افعال موظفيها متى ارتكبوا الفعل الجرمي باسمها او بوسائلها.
Cited