Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
232/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الادلاء بسبق الادعاء واعتبرت انه لتوافر شروط سبق الادعاء يجب ان تكون الدعويان الملاحق بهما المدعى عليه مستندتين الى الافعال الجرمية ذاتها وعالقتين امام محكمتين مختلفتين بينما الدعوى المدلى بسبق الادعاء في شانها قد صدر بها قرار ظني ولم يكن المستأنف فرقا فيها.

وردت الادلاء بتلازم الدعويين اذ يقتضي لتحقق التلازم وجود دعويين عالقتين امام مرجعين قضائيين ومختلفين وان يكون للحل الذي سيقرر لاحداهما تأثير على الاخرى بينما في الحالة الحاضرة احدى الدعاوى عالقة امام محكمة الاساس بينما الاخرى لا تزال امام الهيئة الاتهامية.