Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
211/2017
Date
20/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، واعتبرت ان الطعن في توافر الاساس القانوني يصح في حال تبدّى ان التكييف القانوني المعتمد في الحكم المطعون فيه لا يتناسب مع الوقائع الثابتة المكونة للعنصر المادي للجريمة.

وقد ثبت بافادة المتهم ان السيارة والبضاعة التي بداخلها تعود له، وان غرامّي المخدرات تعود لاستعماله الشخصي. كما وانه اقر انه يعمل لدى تاجر مخدرات ويعلمه عند حضور الزبائن الى منزله، بينما ادين بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.

بذلك يكون الحكم بالتعاطي قد خلص الى نتيجة غير متناسبة مع الوقائع، مما يجعله فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on