Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
199/2017
Date
20/06/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ان اغفال الاصول الجوهرية بعدم توقيع كاتب المحكمة الى جانب رئيس المحكمة والمستشارين، يعتبر من اسباب التمييز سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ويجعل الحكم مشوبا بعيب جوهري سندا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب النقض.

Cited

Texts it relies on