Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2017
- Date
- 20/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ان اغفال الاصول الجوهرية بعدم توقيع كاتب المحكمة الى جانب رئيس المحكمة والمستشارين، يعتبر من اسباب التمييز سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ويجعل الحكم مشوبا بعيب جوهري سندا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب النقض.
Cited