Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2017
- Date
- 20/06/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي وابرام القرار الذي قضى ببراءة المتهم، لاستناده الى اساس قانوني صحيح وعدم تشويه الوقائع.
واعتبرت ان محكمة الاساس قد احسنت باعتبارها عناصر جرم المادة 735 عقوبات المادية غير متوافرة من هدم وتخريب ونقل علامات حدود العقار، اذ ان المتهم قد قام باستصلاح ارضه وبانه في حال كان قد منع المدعي من استعمال حق المرور، فان ذلك يكون موضوع نزاع مدني لا يتسم بالطابع الجزائي.
Cited