Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
214/2017
Date
20/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي وابرام القرار الذي قضى ببراءة المتهم، لاستناده الى اساس قانوني صحيح وعدم تشويه الوقائع.

واعتبرت ان محكمة الاساس قد احسنت باعتبارها عناصر جرم المادة 735 عقوبات المادية غير متوافرة من هدم وتخريب ونقل علامات حدود العقار، اذ ان المتهم قد قام باستصلاح ارضه وبانه في حال كان قد منع المدعي من استعمال حق المرور، فان ذلك يكون موضوع نزاع مدني لا يتسم بالطابع الجزائي.

Cited

Texts it relies on