Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
179/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 169 اصول المحاكمات الجزائية، حيث انه لم يتبين من ملف الدعوى ما يدل على انه جرى تبليغ المميز الموعد الجديد للمحاكمة، في حين ان محكمة الجنايات قررت محاكمته بمثابة الوجاهي لانه كان حاضرا في الجلسة السابقة، فتكون باغفالها ابلاغه موعد الجلسة الجديد بعد انقطاع المحاكمة، وترتيبها نتائج قانونية عليه وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه، قد خالفت القانون واستوجب قرارها النقض.

Cited

Texts it relies on