Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2017
- Date
- 06/06/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 169 اصول المحاكمات الجزائية، حيث انه لم يتبين من ملف الدعوى ما يدل على انه جرى تبليغ المميز الموعد الجديد للمحاكمة، في حين ان محكمة الجنايات قررت محاكمته بمثابة الوجاهي لانه كان حاضرا في الجلسة السابقة، فتكون باغفالها ابلاغه موعد الجلسة الجديد بعد انقطاع المحاكمة، وترتيبها نتائج قانونية عليه وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه، قد خالفت القانون واستوجب قرارها النقض.
Cited