Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
287/2017
Date
17/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 142 عقوبات قد اجازت استثنائيا ادخال المسؤول بالمال المدني الى المحاكمة الجزائية تبعا لدعوى الحق العام بهدف الزامه بالتكافل والتضامن بنفقات الدعوى والالزامات المدنية وان كل طبيب مستقل في ممارسته مهنته الطبية لجهة تشخيص الامراض ووصف العلاجات وليس للمستشفى حيث يعمل اي سلطة رقابة او اشراف او توجيه عليه. وبالتالي لا يصح اعتبار المستشفى رب عمل مشرفا على الطبيب كذلك لم يثبت ان الطبيب مستخدم لدى المستشفى بأي صفة كانت وانتهت الى اعتبار انه من غير الصحيح ادخال المستشفى في المحاكمة كمسؤول بالمال عن اعمال الطبيب بالنسبة الى مسؤولية الطبيب الجزائية قررت المحكمة انه لم يجزم اي تقرير طبي او رأي بان فقدان النظر لدى الطفلين الناتج عن انفصال شبكة العين سببه جرعات الاوكسيجين بكمية اكثر من اللازم في الحاضنة ولم يثبت في التقارير كم كانت الجرعات اللازمة وما هو مقدار الكمية الزائدة التي تجاوزت الكمية المطلوبة.

كما انه ثبت ان الطبيب المعالج في المستشفى والمدعى عليه قد أوصى بضرورة استشارة طبيب عيون وان ذوي الاطفال على علم بهذه التوصية حيث تنتهي مسؤولية الطبيب.

وان لا موجب على هذا الاخير ان يتابع وضع الطفل بعد خروجه من المستشفى حيث كان يشرف عليه ولا ان يتدخل في حالة مرضية تخرج على نطاق اختصاصه وبالتالي اعتبرت محكمة التمييز ان لا خطأ ارتكبه الطبيب بوصفه طبيب اطفال.

وانتهت الى رد السبب التمييزي المدلى به كتشويه الوقائع اذا ثبت عدم التشويه وتم ايراد جميع التقارير واللآراء الطبية من دون تجزئة وصدقت القرار المطعون فيه بصفتها حالّة محل محكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on