Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
314/2017
Date
26/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط تلازم الدعاوى المنصوص عليها في المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية حيث ان الدعويين مختلفتان من حيث الفرقاء والموضوع وماهية الجرم ولا مجال لتطبيق المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on