Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 314/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط تلازم الدعاوى المنصوص عليها في المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية حيث ان الدعويين مختلفتان من حيث الفرقاء والموضوع وماهية الجرم ولا مجال لتطبيق المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited