Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2017
- Date
- 05/10/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- سعد، قسيس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته قواعد الاثبات والمادة 258 عقوبات حيث اعتمد لادانة المتهم على المعلومات الواردة في مكتب مكافحة المخدرات عن اتجاره بالمخدرات بعد ان كان قد صدر قرار براءة بحقه من هذه الجرائم بينما المعول عليه للقول بالاسبقيات الجرمية هو الاحكام المبرمة الصادرة بحقه والمدرجة في سجله العدلي والتي يجوز الاستناد اليها للادانة.
Cited