Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
195/2017
Date
05/10/2017
President
كارول غنطوس
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته قواعد الاثبات والمادة 258 عقوبات حيث اعتمد لادانة المتهم على المعلومات الواردة في مكتب مكافحة المخدرات عن اتجاره بالمخدرات بعد ان كان قد صدر قرار براءة بحقه من هذه الجرائم بينما المعول عليه للقول بالاسبقيات الجرمية هو الاحكام المبرمة الصادرة بحقه والمدرجة في سجله العدلي والتي يجوز الاستناد اليها للادانة.

Cited

Texts it relies on