Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2017
- Date
- 17/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لتوافر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص فيه وهو اختلاف الوصف القانوني حول الفعل واعتبار العبارة في المراسلات من نوع الذم المنطبق على المادة 385 عقوبات او عدمه.
وردت السبب التمييزي الوحيد المدلى به والذي يعيب على القرار المطعون فيه اعتباره ان العبارة الواردة في المراسلة من نوع الذم بالمرسل اليه مما يشكل مناقشة لمحكمة الاساس بحقها في تقدير الادلة ولسلطتها الاستنسابية والتي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز. وابرمت القرار المطعون فيه.
Cited