Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
285/2017
Date
17/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لتوافر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص فيه وهو اختلاف الوصف القانوني حول الفعل واعتبار العبارة في المراسلات من نوع الذم المنطبق على المادة 385 عقوبات او عدمه.

وردت السبب التمييزي الوحيد المدلى به والذي يعيب على القرار المطعون فيه اعتباره ان العبارة الواردة في المراسلة من نوع الذم بالمرسل اليه مما يشكل مناقشة لمحكمة الاساس بحقها في تقدير الادلة ولسلطتها الاستنسابية والتي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز. وابرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on