Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2017
- Date
- 05/10/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- سعد، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا واعتبرت ان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية تحظر الطعن في القرارات غير النهائية بمعزل عن الحكم النهائي وتستثني من هذا الحظر القرارات الفاصلة في دفع او اكثر من الدفوع الشكلية. وان القرار المطعون فيه والذي قضى بضم الدفوع الشكلية الى الاساس لا يكون من ضمن القرارات القابلة للتمييز.
Cited