Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
194/2017
Date
05/10/2017
President
كارول غنطوس
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا واعتبرت ان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية تحظر الطعن في القرارات غير النهائية بمعزل عن الحكم النهائي وتستثني من هذا الحظر القرارات الفاصلة في دفع او اكثر من الدفوع الشكلية. وان القرار المطعون فيه والذي قضى بضم الدفوع الشكلية الى الاساس لا يكون من ضمن القرارات القابلة للتمييز.

Cited

Texts it relies on