Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2017
- Date
- 12/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته الفقرة الاولى من المادة 237 اصول جزائية لان النص المذكور لا علاقة له لجهة عدم توقيع القرار الذي بمقتضاه جرى تعين جلسة الاستجواب التمهيدي من قبل رئيس المحكمة ولا يكون قد لحق اي ضرر بالمتهم ولم يبد المتهم ما هي القاعدة الجوهرية المقصوده بالفقرة (د) من المادة 296 اصول جزائية والتي ينسب الى محكمة الجنايات مخالفتها وان لا علاقة لمبدأ المساواة بين المتقاضين بمسألة فصل ملف المتهم من ملف باقي المتهمين.
وان تقدير الادلة يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انه لم يلامس حدود تشويه الوقائع.
Cited