Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
283/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات سندا للمادة 296 اصول جزائية لان طالب النقض لم يتبن بصورة محددة ماهية الوقائع او مضمون المستندات التي يتذرع بان القرار قد شوهها وتبين ان القرار المطعون فيه قد عرض بصورة واضحة ومفصلة لعناصر جرم الافتراء وبين الادلة المتوافرة في الملف التي اعتمدها واعتبرها دليلا كاملا على توافر عناصر هذا الجرم ولا سيما الركن المعنوي منه وان يعود لمحكمة الاساس ان تناقش في الادلة وتفاضل بينهما وتقدرها فتآخر بما اقتنعت به في هذه الادلة ولا يخضع تقديم الادلة لرقابة المحكمة العليا طالما انه لم يلامس تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات.