Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
282/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم التعليل سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول جزائية لانه لم يبن ولم يعلل كيفية توصله الى اعتبار شروط الحكم بالعطل والضرر متحققة في ما يتعلق بالتعسف باستعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on