Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2017
- Date
- 07/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم التعليل سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول جزائية لانه لم يبن ولم يعلل كيفية توصله الى اعتبار شروط الحكم بالعطل والضرر متحققة في ما يتعلق بالتعسف باستعمال حق التقاضي.
Cited