Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2017
- Date
- 14/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض المقدم في ما يتعلق بدعوى الحق العام لعدم جوازه قانونا سندا للمادة 44 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر التي تنص ان قاضي الاحداث يصدر احكامه في الدرجة الاخيرة في ما خص دعوى الحق العام وتبقى هذه الاحكام قابلة للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية اي بمعنى ان تلك الاحكام وفي ما يتعلق بدعوى الحق العام لا تخضع لطرق الطعن ما خلا اعادة المحاكمة.
Cited