Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
300/2017
Date
14/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض المقدم في ما يتعلق بدعوى الحق العام لعدم جوازه قانونا سندا للمادة 44 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر التي تنص ان قاضي الاحداث يصدر احكامه في الدرجة الاخيرة في ما خص دعوى الحق العام وتبقى هذه الاحكام قابلة للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية اي بمعنى ان تلك الاحكام وفي ما يتعلق بدعوى الحق العام لا تخضع لطرق الطعن ما خلا اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on