Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
308/2017
Date
19/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع سندا للفقرة (ح) اصول جزائية لتحريفه افادة شاهد ومن الثابت انه لم يرد في افادة الشاهد مطلقا انه اجّر شقة بينما القرار اورد ان الشاهد افاد انه اجر الشقة للمدعي فيكون القرار قد شوه افادة الشاهد الواضحة التي لا تحتمل اي تأويل ومن الواقع ان افادة الشاهد شكلت اساسا للحل الذي توصل اليه القرار.

Cited

Texts it relies on