Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 308/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع سندا للفقرة (ح) اصول جزائية لتحريفه افادة شاهد ومن الثابت انه لم يرد في افادة الشاهد مطلقا انه اجّر شقة بينما القرار اورد ان الشاهد افاد انه اجر الشقة للمدعي فيكون القرار قد شوه افادة الشاهد الواضحة التي لا تحتمل اي تأويل ومن الواقع ان افادة الشاهد شكلت اساسا للحل الذي توصل اليه القرار.
Cited