Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
309/2017
Date
21/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا للمادة 266 فقرة (د) اصول جزائية لانه من الثابت ان الشهود الذين طلب المستدعي سماعهم في مذكرته ليسوا من بين شهود الحق العام وان وكيل المتهم طلب صرف النظر من سماع شهود الحق العام فقط ولم يطلب صرف النظر عن سماع الشهود الآخرين وثابت ان محكمة الجنايات لم يثبت بطلب المتهم سلبا او ايجابا سواء في مرحلة المحاكمة الجنائية او في فقرة الحكم المطعون فيه ونقضت المحكمة القرار سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول جزائية لانه لم يناقش في اسباب الدفاع المذكورة التي ادلى بها المتهم ولم يفصل فيها.

ولم يناقش القرار مطلقا في الدليل الذي يستند اليه المستدعي المستمد والمعزز بافادة الشاهد وبالتالي يكون قد اغفل البت في اصول اسباب الدفاع.

Cited

Texts it relies on