Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2017
- Date
- 14/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا لاحكام البند (و) من المادة 296 اصول جزائية لان القرار لم يناقش في الدليل الذي استند اليه المميز المتمثل بالقرص المدمج المبرز في الملف والذي يعتبر - اي المميز- ان مضمونه برز عناصر الجرم المدعى به.
Cited