Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
302/2017
Date
14/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا لاحكام البند (و) من المادة 296 اصول جزائية لان القرار لم يناقش في الدليل الذي استند اليه المميز المتمثل بالقرص المدمج المبرز في الملف والذي يعتبر - اي المميز- ان مضمونه برز عناصر الجرم المدعى به.

Cited

Texts it relies on