Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
303/2017
Date
14/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال سندا للمادة 235 اصول جزائية اذ ان في الجلسة التي افتتحت بها المحاكمة تدون اسماء الهيئة الحاكمة ولا ممثل النيابة العامة والكاتب في مستهل الجلسة وتدابير في متن المحضر انه حصل تبدل في الهيئة وتقرر اعادة لتلاوة الاوراق وقد وقفت هيئة المحكمة في ختام الجلسة من دون ذكر الاسماء ايضا وهذا يؤكد وجود التباين حول شخص احد المستشارين في الهيئة الحاكمة ناجم عن عدم تدوين الاسماء في مستهل الجلسة الاخيرة والتي جرى في نهايتها اختتام المحاكمة.

Cited

Texts it relies on