Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
295/2017
Date
12/02/2017
President
جمال حجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والمستندات سندا لاحكام البند (ح) والمادة 296 اصول جزائية لانه يتبين من القرار المطعون فيه ان الواقعة التي جرى تشويهها كانت مؤثرة في النتيجة التي خلص اليها.

Cited

Texts it relies on