Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/2017
- Date
- 12/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والمستندات سندا لاحكام البند (ح) والمادة 296 اصول جزائية لانه يتبين من القرار المطعون فيه ان الواقعة التي جرى تشويهها كانت مؤثرة في النتيجة التي خلص اليها.
Cited