Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2017
- Date
- 14/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وخاصة المادو 114 من القانون رقم 659/2005 لان المميز يتنازع في صحة الادلة المعتمدة في الحكم المطعون فيه ومن الثابت ان تقديم الادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة المحكمة العليا عليها من ذلك وابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته قواعد الاثبات لاستناده الى افادة الظنين امام محكمة الاستئناف لاعترافه انه هو من اشترى البضاعة المضبوطة واستند القرار الى واقعة شراء البضاعة من بائع مجهول من دون فاتورة وضبط البضاعة التي تحمل العلاقة الفارقة المقلدة.
Cited