Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
299/2017
Date
14/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وخاصة المادو 114 من القانون رقم 659/2005 لان المميز يتنازع في صحة الادلة المعتمدة في الحكم المطعون فيه ومن الثابت ان تقديم الادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة المحكمة العليا عليها من ذلك وابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته قواعد الاثبات لاستناده الى افادة الظنين امام محكمة الاستئناف لاعترافه انه هو من اشترى البضاعة المضبوطة واستند القرار الى واقعة شراء البضاعة من بائع مجهول من دون فاتورة وضبط البضاعة التي تحمل العلاقة الفارقة المقلدة.

Cited

Texts it relies on