Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
306/2017
Date
19/12/2017
President
جمال حجار
Members
منيمنة، دعبول
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا للمادة 296 اصول جزائية لانه من الثابت ان المحكمة في الجلسة الختامية اكدت على ضم طلبات المستدعي في الاساس ثابت ان الحكم المطعون فيه لم يتطرق في متنه الى الطلبات المتمثلة باجراء تحقيق اضافي لمعرفة كيف اختفت عدد من صفحات تقرير داتا الاتصالات ولم يتم دعوة الشخص المكلف استلام لوائح الاتصالات ولم يفصل القرار فيها مما يشكل تعرضا لحقوق الدفاع.

Cited

Texts it relies on