Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 306/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، دعبول
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا للمادة 296 اصول جزائية لانه من الثابت ان المحكمة في الجلسة الختامية اكدت على ضم طلبات المستدعي في الاساس ثابت ان الحكم المطعون فيه لم يتطرق في متنه الى الطلبات المتمثلة باجراء تحقيق اضافي لمعرفة كيف اختفت عدد من صفحات تقرير داتا الاتصالات ولم يتم دعوة الشخص المكلف استلام لوائح الاتصالات ولم يفصل القرار فيها مما يشكل تعرضا لحقوق الدفاع.
Cited