Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2017
- Date
- 05/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع ولعدم ارتكابه خطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات طالما ان هذا القرار قد استند الى اقوال المدعية كما وردت بشكواها وافادتها الاولية وشكلت الافعال المنسوبة الى المدعى عليه سواء في الشكوى او افادة المدعي الاولية الاساس الذي حركت استنادا له دعوى الحق العام بجرم الاحتيال.
Cited