Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
275/2017
Date
05/12/2017
President
جمال حجار
Members
حبال، منيمنة
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع ولعدم ارتكابه خطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات طالما ان هذا القرار قد استند الى اقوال المدعية كما وردت بشكواها وافادتها الاولية وشكلت الافعال المنسوبة الى المدعى عليه سواء في الشكوى او افادة المدعي الاولية الاساس الذي حركت استنادا له دعوى الحق العام بجرم الاحتيال.

Cited

Texts it relies on