Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
379/2017
Date
12/12/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول جزائية لاستماع محكمة الجنايات الى شهود على سبيل المعلومات من دون تحليفهم اليمين القانونية مما يخالف نص المادتين 255 و256 اصول جزائية لان الشهود المستمع اليهم ليسوا من فئة الاشخاص الذين اعفاهم المشترع من حلف يمين الشاهد ولم يظهر ان رئيس محكمة الجنايات قد اعفى ايا من اولئك الشهود من اداء اليمين القانونية بسبب انتمائه المذهبي.

Cited

Texts it relies on