Rulings

State Council 02/01/2018

شورى حكم رقم : 284 /2018

Court
شورى
Number
284/2018
Date
02/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادرعن وزارة المالية الرافض لضم خدمات الجهة المستدعية السابقة في الجامعة اللبنانية الى خدماتها اللاحقة في ملاكها على اساس سنة خدمة لكل 75 ساعة تدريس اذ تبين للمجلس ان وزارة المالية قد اصدرت مذكرة تحت الرقم 687/ص تاريخ 10/5/2007 بالاستناد الى المادة 9 من القانون رقم 717/98 وقد نصت على تحديد 225 ساعة تدريس نصابا سنويا لكل عام وبالتالي ينبغي احتساب عدد الساعات الذي يقل عن العدد المذكور بما يعادل نسبته من عدد الاشهر في السنة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on