State Council 19/12/2017
شورى حكم رقم : 252 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 252/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال الانتخابات البلدية بسبب المخالفات المرتكبة خلال عمليتي الاقتراع والفرز والمتمثلة بعدم تركيب كاميرات وباحتساب اصوات بصورة كيفية وبالجملة اذ اعتبر المجلس انه لكي يمارس القاضي صلاحياته يجب ان تتضمن الشكوى اثباتا للوقائع المدلى بها وفي هذا الاطار وجد المجلس ان محضر الانتخاب جاء خاليا من اي اعتراض في شأن المخالفات المدلى بها ولا سيما وانه لم يتبين ان الوقائع المدلى بها قد حالت دون ممارسة المرشحين او المندوبين او المراقبين لحقهم في الرقابة على عملية الفرز والتأكد من الاسماء الموجودة في اللوائح ما يقتضي معه رد المراجعة برمتها لافتقارها الى الجدية والاثبات.