Rulings

State Council 18/01/2018

شورى حكم رقم : 347 /2018

Court
شورى
Number
347/2018
Date
18/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، كنج ارزوني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي والمتضمن تغريم الجهة المستدعية لقاء المبالغ التي تقاضاها بصورة غير مشروعة نتيجة التلاعب في صرف المساعدات المرضية بعد ان تبين للمجلس انه في حالة القضايا التاديبية يجب اعمال نص المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث تكون مهلة المراجعة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة المذكورة اعلاه فيقتضي ردها شكلا.

Cited

Texts it relies on