State Council 18/01/2018
شورى حكم رقم : 347 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 347/2018
- Date
- 18/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، كنج ارزوني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي والمتضمن تغريم الجهة المستدعية لقاء المبالغ التي تقاضاها بصورة غير مشروعة نتيجة التلاعب في صرف المساعدات المرضية بعد ان تبين للمجلس انه في حالة القضايا التاديبية يجب اعمال نص المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث تكون مهلة المراجعة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة المذكورة اعلاه فيقتضي ردها شكلا.
Cited