Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 303 /2018

Court
شورى
Number
303/2018
Date
09/01/2018
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة في معرض تفسير قرار قضائي لم يلحظ فرضية قيام الجهة المستدعية بالتعديلات المطلوبة على الطابق السفلي الثاني من عقار الجهة طالبة التفسير ردا على طلب الجهة طالبة التفسير بتوضيح مصير هذا الطابق بعد القيام بالتعديلات المذكورة بعدما اصبح مردودما كليا حيث اعتبر المجلس ان دوره ينحصر في تحديد ما اذا كان الطابق المرخص يعتبر طابقا سفليا مردوما او غير مردوم ولا يعود للمجلس ان يقوم مقام صاحب الرخصة باجراء اي تعديل عليها.