State Council 09/01/2018
شورى حكم رقم : 303 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 303/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، الصلح
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة في معرض تفسير قرار قضائي لم يلحظ فرضية قيام الجهة المستدعية بالتعديلات المطلوبة على الطابق السفلي الثاني من عقار الجهة طالبة التفسير ردا على طلب الجهة طالبة التفسير بتوضيح مصير هذا الطابق بعد القيام بالتعديلات المذكورة بعدما اصبح مردودما كليا حيث اعتبر المجلس ان دوره ينحصر في تحديد ما اذا كان الطابق المرخص يعتبر طابقا سفليا مردوما او غير مردوم ولا يعود للمجلس ان يقوم مقام صاحب الرخصة باجراء اي تعديل عليها.