Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 340 /2018

Court
شورى
Number
340/2018
Date
16/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن رفض اعطاء الجهة المستدعية تعويضا شهريا مقطوعا بنسبة 20% من اساس الراتب عن العمل الاضافي بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 18 و19 و20 من نظام موظفي مصلحة الابحاث الزراعية وعملا بمبدأ المساواة بين جميع العاملين لدى المستدعى ضده الذين يقومون باعمال اضافية فانه يقتضي بان جميع موظفي الجهة المستدعى ضدها يستفيدون من التعويض الشهري المقطوع ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية من الاستفادة من التعويض المطالب به.