State Council 16/01/2018
شورى حكم رقم : 340 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 340/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن رفض اعطاء الجهة المستدعية تعويضا شهريا مقطوعا بنسبة 20% من اساس الراتب عن العمل الاضافي بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 18 و19 و20 من نظام موظفي مصلحة الابحاث الزراعية وعملا بمبدأ المساواة بين جميع العاملين لدى المستدعى ضده الذين يقومون باعمال اضافية فانه يقتضي بان جميع موظفي الجهة المستدعى ضدها يستفيدون من التعويض الشهري المقطوع ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق الجهة المستدعية من الاستفادة من التعويض المطالب به.