Rulings

State Council 15/01/2018

شورى حكم رقم : 333 /2018

Court
شورى
Number
333/2018
Date
15/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتضمن نقل المستدعي من ملاك وزارة الصحة الى ملاك وزارة العمل بعد ان تبين للمجلس انه لم ينتج عن النقل المذكور اي تخفيض في راتب الموظف كما انه احتفظ برتبته السابقة وبالتالي لا يعتبر النقل المذكور من هذه الزاوية تقلا تأديبيا بل نقلا اداريا مستمدا من صالح الخدمة وواقعا في موقعه القانوني ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية لعدم جديته وقانونيته.

قرر مجلس شورى الدولة ان اعمال نقل الموظفين من ادارة الى اخرى يدخل ضمن مفهوم الاعمال العادية التي يعود للحكومة المستقيلة اتخاذها تسييرا للمرفق العام ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.