Rulings

State Council 15/01/2018

شورى حكم رقم : 332 /2018

Court
شورى
Number
332/2018
Date
15/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة والقاضي برد طلب المساعدة المرضية عن تكاليف العملية التي اجريت للمستدعي في الولايات المتحدة لتجاوزه حد السلطة بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي تقدم من مدير عام تعاونية موظفي الدولة بطلب اعادة النظر بالقرار الصادر عن مجلس الادارة بتاريخ 2/10/1998 ما يعني ان قرارا ضمنيا بالرفض قد تكون حكما بتاريخ 3/12/1998 وبالتالي كان يقتضي على المستدعي ان يطعن بالقرار المذكور خلال مهلة شهرين من تاريخ تكونه ما يجعل المراجعة الواردة خارج المهلة مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on