Rulings

State Council 02/01/2018

شورى حكم رقم : 285 /2018

Court
شورى
Number
285/2018
Date
02/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية الرافض لضم خدمات الجهة المستدعية السابقة في الجامعة اللبنانية الى خدماتها اللاحقة في ملاكها على اساس سنة خدمة لكل 75 ساعة تدريس على ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية ومالية اذ تبين للمجلس انه سندا للمذكرة رقم 687/ص تاريخ 10/5/2007 الصادرة عن وزارة المالية بالاستناد الى المادة 9 من القانون رقم 717/98 فقد تم تحديد 225 ساعة نصاب تدريس سنويا لكل عام وبالتالي ينبغي احتساب العدد الذي يقل عن العدد المذكور بما يعادل نسبته من عدد الاشهر في السنة ويكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم ويقتضي رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on