Rulings

State Council 02/01/2018

شورى حكم رقم : 286 /2018

Court
شورى
Number
286/2018
Date
02/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية المتضمن رفض تعديل احتساب الخدمات السابقة المستدعية بالتدريس بالساعة في معهد الفنون الجميلة الى خدماتها اللاحقة على اساس ان كل 75 ساعة تدريس تعادل سنة في حين انه تبين للمجلس انه سندا للمذكرة رقم 687/ص تاريخ 10/5/2007 والتي حددت عددا محددا للساعات هو 225 ساعة تدريس سنويا وبالتالي يكون العدد الذي يقل عن العدد المذكور اعلاه ينبغي احتساب ما يعادل نسبته من عدد الاشهر في السنة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح لجهة احتساب الساعات وضم خدمات الجهة المستدعية ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.