Rulings

State Council 21/12/2017

شورى حكم رقم : 275 /2017

Court
شورى
Number
275/2017
Date
21/12/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان تقرير المستشار المقرر ليس قرارا نهائيا ونافذا بطبيعته وملزما للمجلس وكذلك الامر بالنسبة الى مطالعة مفوض الحكومة وبالتالي يعود للهيئة الحاكمة ان تأخذ باقوال من يركن اليه وجد انها وان تصرف النظر عن اقوال اخرى بصورة صريحة او ضمنية ،ما يقتضي معه رد طالب اعادة المحاكمة لهذه الناحية لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لاعادة المحاكمة والمتعلق بإغفال القرار المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه الاشارة لملاحظات فرقاء المراجعة على تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة ما يشكل مخالفة للمادة 88 من نظام المجلس بعد ان تبين للمجلس من محضر المراجعة الاساسية ان ايا من الفرقاء لم يتقدم بأي ملاحظات الامر الذي يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

قرر مجلس شورى الدولة انه وعند تطبيق الاصول الموجزة عملا بالمادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة معطوفة على المادة 63 منه فانه يمكن وفي القضايا الانتخابية تجاوز مبدأ الوجاهية اسراعا في التحقيق والحكم واختصارا لاجراءات المحاكمة وهو ما يبرر للمجلس القيام ببعض الاجراءات من دون دعوة الخصوم كإعادة فرز الاصوات وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المجلس كقاض انتخابي ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on