Rulings

State Council 15/01/2018

شورى حكم رقم : 334 /2018

Court
شورى
Number
334/2018
Date
15/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها والمتضمن عدم الموافقة على تصنيف المستدعي بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت قرارا صنفت بموجبه الجهة المستدعية كسائق الا ان سلطة الوصاية لم تصدق عليه لانه لم يعرض عليها اصلا وبالتالي يكون القرار الصادر عن الجهة المستدعية برفض تطبيقها للقرار الذي لم يقترن بموافقة سلطة الوصاية واقعا في موقعه القانوني السليم.