State Council 20/11/2017
شورى حكم رقم : 186 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 186/2017
- Date
- 20/11/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عنه بعد ان تبين للمجلس ان طالب الاعادة قد تغيب عن حضور جلسة الاستكتاب على الرغم من تبليغه موعد الجلسة هاتفيا بسبب اتباع الاصول الموجزة وتخلف طالب الاعادة عن الحضور ما يشكل قرينة على عدم معرفته القراءة والكتابة ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه المبينة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited