Rulings

State Council 20/11/2017

شورى حكم رقم : 186 /2017

Court
شورى
Number
186/2017
Date
20/11/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عنه بعد ان تبين للمجلس ان طالب الاعادة قد تغيب عن حضور جلسة الاستكتاب على الرغم من تبليغه موعد الجلسة هاتفيا بسبب اتباع الاصول الموجزة وتخلف طالب الاعادة عن الحضور ما يشكل قرينة على عدم معرفته القراءة والكتابة ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه المبينة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on