Rulings

State Council 22/01/2018

شورى حكم رقم : 350 /2018

Court
شورى
Number
350/2018
Date
22/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه استنادا الى مبدأ فصل السلطات فان القرار الصادر عن وزير العدل بالموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية بحق الجهة المستدعية بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية يعتبر عملا متصلا بسير المرفق القضائي العدلي ويخرج الطعن بالقرار المذكور على صلاحية القضاء الاداري عملا بمبدأ فصل السلطات ما يقتضي معه اعلان عدم صلاحية المجلس للنظر في هذه المراجعة.