State Council 22/01/2018
شورى حكم رقم : 350 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 350/2018
- Date
- 22/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه استنادا الى مبدأ فصل السلطات فان القرار الصادر عن وزير العدل بالموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية بحق الجهة المستدعية بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية يعتبر عملا متصلا بسير المرفق القضائي العدلي ويخرج الطعن بالقرار المذكور على صلاحية القضاء الاداري عملا بمبدأ فصل السلطات ما يقتضي معه اعلان عدم صلاحية المجلس للنظر في هذه المراجعة.