State Council 09/01/2018
شورى حكم رقم : 312 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 312/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة لمخالفة القرار المطلوب الاعادة في شأنه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم بعد ان تبين للمجلس من طلب الاعادة ان ما تدلي به الجهة طالبة الاعادة هو ما سبق وادلت به في المراجعة الاساسية التي صدر بنتيجتها القرار المطلوب الاعادة في شأنه وبالتالي قرر المجلس بان اعتماد القضاء لوجهة نظر معينة في تطبيق القانون خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء لا يعد مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم صحة السبب المدلى به.
Cited