Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 312 /2018

Court
شورى
Number
312/2018
Date
09/01/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة لمخالفة القرار المطلوب الاعادة في شأنه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم بعد ان تبين للمجلس من طلب الاعادة ان ما تدلي به الجهة طالبة الاعادة هو ما سبق وادلت به في المراجعة الاساسية التي صدر بنتيجتها القرار المطلوب الاعادة في شأنه وبالتالي قرر المجلس بان اعتماد القضاء لوجهة نظر معينة في تطبيق القانون خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء لا يعد مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم صحة السبب المدلى به.

Cited

Texts it relies on