Rulings

State Council 04/04/2017

شورى حكم رقم : 459 /2017

Court
شورى
Number
459/2017
Date
04/04/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، رزق
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالطعن بقرار رفض اعطاء سمة دخول الى عامل اجنبي لورود المراجعة خارج المهلة القانونية.

وان عدم موافقة المديرية العامة للامن العام على منح سمة الدخول للعمال الاجاني التي تريد الجهة المستدعية استقدامهم تكون بمثابة تنفيذ قرار اخضاع صادر بحقها.

ويكون التاريخ الثابت لتنفيذ القرار منطلقا لاحتساب مهلة المراجعة. وان صدور قرار رفض تأييدي لا يفتح باب المراجعة من جديد بالاستناد الى احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on