Rulings

State Council 27/03/2017

شورى حكم رقم : 449 /2017

Court
شورى
Number
449/2017
Date
27/03/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، بدوي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه جزئيا في ما يتعلق بتثبت المساعدين القضائيين في وظيفة رئيس قلم نظرا لمخالفته احكام القانون.

فالمستدعي تتوافر لديه المؤهلات لتثبته في مركز رئيس قلم وهو في الخدمة الفعلية في هذا المركز عن طريق التكليف منذ ثلاث سنوات كما جاء من ضمن الشروط المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 76/2009.

واذا كان الوزير العدل يعود له صلاحية التثبيت الا انه يجب ان يكون ضمن الاصول والشروط الواردة في المادة 7 من نظام الموظفين في ما يتعلق بشروط التعيين في الفئة الثالثة.

لذا فان من حق المستدعي تثبيته في وظيفة رئيس قلم بمفعول رجعي واعادة تكوين وضعه الوظيفي على هذا الاساس.

Cited

Texts it relies on