State Council 21/03/2017
شورى حكم رقم : 440 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 440/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان البلدية تتمتع بسلطة استنسابية ما ما يختص بتجديد العقود مع المستخدمين من اجل تسيير المرفق العام.
وبما ان المستدعي لم يتم تجديد عقده كقائد لشرطة البلدية وهذا يعود لسلطة الادارة فتكون خدمته قد انتهت بانتهاء العقد ويرد طلب ابطال القرار المتعلق بانهاء خدماته لوقوعه في محله الصحيح.