Rulings

State Council 21/03/2017

شورى حكم رقم : 440 /2017

Court
شورى
Number
440/2017
Date
21/03/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان البلدية تتمتع بسلطة استنسابية ما ما يختص بتجديد العقود مع المستخدمين من اجل تسيير المرفق العام.

وبما ان المستدعي لم يتم تجديد عقده كقائد لشرطة البلدية وهذا يعود لسلطة الادارة فتكون خدمته قد انتهت بانتهاء العقد ويرد طلب ابطال القرار المتعلق بانهاء خدماته لوقوعه في محله الصحيح.